ابن فهد الحلي
382
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص 120 س 12 قال : فإذا كان الثمن حالا إلى أن قال : وكان للبايع مطالبته يرد المبيع إلى يده لأن له حق الحبس الخ . ( 2 ) لم أعثر عليه . ( 3 ) المختلف : في الخيارات ص 173 س 12 قال : تذنيب ، لو قبضه المشتري ثم تلف إلى أن قال : وإن هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنه من مال البايع الخ . ( 4 ) لم أعثر في المقنع ، وقال في المختلف : في الخيارات ص 173 س 18 قال : وقال الصدوق في المقنع : إذا اشترى رجل من رجل جارية الخ .