ابن فهد الحلي
381
المهذب البارع
--> ( 1 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة باب الشرط والخيار في البيع ص 171 الحديث 12 . ( 2 ) المهذب : ج 1 في خيار الغبن ص 361 س 11 قال : وروى أصحابنا إلى أن قال : فإن لم يأت به في ذلك بطل البيع . ( 3 ) الكافي : فصل في عقد البيع ، ص 353 س 9 قال : فإن لم يعين وقتا إلى أن قال : فإن هلك المبيع في مدة الثلاثة الأيام فهو من مال المبتاع وبعدهن من مال البايع الخ . ولا يخفى أن الظاهر أن هذه العبارة خلاف مقصود المصنف ، فتأمل . ( 4 ) المراسم : ذكر البيوع ، ص 172 س 4 قال : فإن أخره إلى أن قال : وإن هلك في الثلاثة فهو من مال المبتاع الخ . ( 5 ) السرائر : باب الشرط في العقود ص 221 س 12 قال : فإذا باع الإنسان إلى أن قال بعد أسطر : والذي يقوى في نفسي ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان بيع الأعيان المرثية ص 239 س 12 قال : وإن لم يتقابضا إلى أن قال : إلا أن يكون عرض للتسليم ولم يتسلم المبتاع الخ .