ابن فهد الحلي

26

المهذب البارع

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الصوم ص 86 س 19 قال : بعد نقل قول الشيخ بأن من أتى البهيمة ولم ينزل فعليه القضاء دون الكفارة ما لفظه قال محمد بن إدريس الذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله : لا نص . لأصحابنا فيه الخ . ( 2 ) الشرايع : كتاب الطهارة ، في الجناية ، قال : أما سبب الجناية إلى أن قال : ولا يجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل . ( 3 ) الشرايع : كتاب الصوم ، قال : الثاني ما يمسك عنه الصائم إلى أن قال : وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم ، وكذا القول في فساد صوم الموطوء ، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصوم مسألة 42 قال : فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه . ( 5 ) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص 90 قال : أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 305 قال : الثاني إن وطأ بهيمة إلى أن قال : وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه الخ . ( 7 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ص 270 قال : فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء إلى قال : أو بهيمة . ( 8 ) التحرير : كتاب الصوم ص 77 المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال ( ى ) لو وطأ