ابن فهد الحلي
27
المهذب البارع
وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد ] ( 1 ) وإن حرم وكذا في الموطوء والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعديا ، والبقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم جنبا ، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، والارتماس في الماء ، وقيل : يكره
--> بهيمة فإن أنزل فسد صومه وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل فإن أوجبناه أفسد صومه وإلا فلا . ( 1 ) ما بين المعقوفتين غير موجود في " المختصر " المطبوع . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ص 270 س 1 قال : فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء ، إلى أن قال : أو غلام أو ميتة أو بهيمة . ( 4 ) الخلاف : كتاب الصوم مسألة : 41 قال : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة . ( 5 ) التحرير : كتاب الصوم ، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال : ( يا ) لو وطأ الغلام في دبره فإن أنزل فسد صومه وكذا إن لم ينزل . وفي التذكرة ، كتاب الصوم ، فيما يمسك عنه الصائم ص 257 قال : الثاني الجماع إلى أن قال : ولا فرق بين وطء الحية والميتة ولا بين الغلام والمرأة ، وفي المختلف ، كتاب الصوم ص 46 س 24 قال : والأقرب أن فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة أحكام تابع لإيجاب الغسل وكل موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت الأحكام الثلاثة الخ . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 305 قال : فروع الأول إلى أن قال : فبتقدير تحقق ما ادعاه يجب القول الخ . ( 7 ) تقدم آنفا .