ابن فهد الحلي

248

المهذب البارع

وقيل : في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة ، وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمته ، وفي كل واحدة ربع ، وفي المستند ضعف .

--> ( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 2 قال : فإن أثر فيه بأن دماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد ذلك قد صلح كان عليه ربع الفداء . ( 2 ) الكافي : الحج ص 206 س 10 قال : ومن رمى صيدا إلى أن قال : وإن رآه سليما تصدق بشئ . ( 3 ) التهذيب : 5 / 359 . ( 4 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 110 س 12 قال : فالاعتماد على قول المفيد ( أي لزوم الصدقة بشئ مع البرء ) . ( 5 ) التحرير : في أسباب الضمان ص 117 س 16 قال ( ز ) لو جرح الصيد الخ . ( 6 ) التذكرة : ج 1 في أسباب الضمان ص 348 س 14 قال : مسألة لو جرح الصيد الخ .