ابن فهد الحلي
249
المهذب البارع
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 342 س 18 قال : فإن فقأ عينيه الخ . ( 2 ) القواعد : فيما يتحقق به الضمان ص 96 س 5 قال : وفي عينيه القيمة وفي كسر كل يد وكل رجل نصف القيمة . ( 3 ) المختلف : في كفارة الإحرام ص 110 س 25 قال بعد نقل قول الشيخ : والأقرب خيرة الشيخ . ( 4 ) المقنعة : باب الكفارات ص 69 س 8 قال : والمحرم إذا فقأ عين الصيد الخ . وفي المراسم ، ذكر أحكام الخطأ ص 122 س 6 قال : ومن فقأ عين الصيد ، تصدق بصدقة . ( 5 ) التهذيب : ج 5 ( 25 ) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 387 قطعة من حديث 267 . ( 6 ) المختلف : في كفارة الإحرام ص 110 س 27 قال : ولا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية . ( 7 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 342 س 17 قال : وإذا كسر المحرم قرني الغزال الخ . ( 8 ) القواعد : فيما يتحقق به الضمان ص 96 س 4 قال : وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد الرابع . ( 9 ) الشرائع : كتاب الحج ، أما المباشرة قال : وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد ربع .