ابن فهد الحلي

221

المهذب البارع

بمكة أفضل من الصلاة ، وللمقيم بالعكس . واللواحق أربعة : الأول : من أحدث ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد بجنايته ولا تعزير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج . ولو أحدث في الحرم قوبل بما تقتضيه جنايته . الثاني : لو ترك الحجاج زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا على ذلك ، وإن كان ندبا لأنه جفاء . الثالث : للمدينة حرم ، وحده من عاير إلى وعير ، ولا يعضد شجره ، ولا بأس بصيده إلا ما صيد بين الحرتين . الرابع : يستحب الغسل لدخولها وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابا مؤكدا ، وزيارة فاطمة عليها صلوات الله والسلام في الروضة ، والأئمة عليهم السلام بالبقيع ، والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة ، وأن يصام بها الأربعاء ويومان بعده للحاجة . وأن يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، والصلاة في المساجد ، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام .

--> ( 1 ) المختلف : في رمي الجمار ص 141 س 32 قال : مسألة يستحب التكبير إلى أن قال : لمن كان ب " منى " . ( 2 ) المبسوط : ج 1 في أحكام 380 س 3 قال : وينبغي أن يكبر الإنسان ب‍ " منى " .