ابن فهد الحلي
222
المهذب البارع
المقصد الثاني في العمرة وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج . وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار ، والإفساد ، والفوات ، وبدخول مكة ، عدا من يتكرر والمريض . وأفعالها ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والتقصير أو الحلق . وتصح في جميع أيام السنة . وأفضلها رجب ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها
--> ( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الحج ص 78 س 5 قال : والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة ب " منى " واجب الخ . ( 2 ) المهذب : ج 1 باب الرجوع من مكة إلى منى ص 261 س 23 قال : ويكبر في أيام التشريق بمنى عقيب خمس عشرة صلاة الخ . وعدة في عداد الواجبات بمنى . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 694 س 2 قال : والتكبير بمنى عقيب خمس عشرة صلاة واجب الخ . ( 4 ) سورة البقرة : 203 . ( 5 ) الكافي : ج 4 ، باب التكبير أيام التشريق ص 516 قطعة من حديث 1 . ( 6 ) البقرة : 185 .