ابن فهد الحلي
214
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ ص 231 س 7 قال : وإن كان قد انصرف من السعي ظنا منه أنه تممه ثم جامع لم يلزمه الكفارة الخ واعلم أني احتملت مشقة شديدة لوجدان هذه الفتوى من الشيخ قدس سره ، وبعد المراجعة ب ( الجوامع الفقهية ) : وجدت أن حرف ( لم ) أسقط من كتاب النهاية المطبوعة في بيروت ففيه ( ثم جامع يلزمه الكفارة ) فتفطن لذلك . ( 2 ) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 129 س 23 وص 136 س 27 فلاحظ . ( 3 ) القواعد : كتاب الحج ، الفصل الثالث في السعي ، المطلب الثاني في أحكامه ، قال : ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة الخ