ابن فهد الحلي
215
المهذب البارع
القول في أحكام منى بعد العود يجب المبيت ب " منى " ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ولو بات بغيرها كان عليه شاتان إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة . ولو
--> ( 1 ) التذكرة : ج 1 ، البحث الثالث في الأحكام ص 367 س 11 قال مسألة : لو سعى أقل من سبعة أشواط إلى أن قال : ولو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصر أو قلم كان عليه دم بقرة وإتمام السعي ( 2 ) في نسخة ( ج ) زاد هنا ما لفظه : ( عدم تعلق الحكم أعني وجوب البقرة إلا بتقليم الجميع )