ابن فهد الحلي
213
المهذب البارع
تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به ، فإن كان في المفرد على الصفا أعاد ، ولو كان على المروة لم يعد ، وبالعكس لو كان سعيه زوجا ، ولو لم يحصل العدد أعاد ، ولو تيقن النقصان أتى به . الثالث : لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة ، أو لتدارك ركعتي الطواف ، أو غير ذلك ، أتم ولو كان شوطا . الرابع : لو ظن إتمام سعيه فأحل وواقع أهله ، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا أتم . وفي الروايات : يلزمه دم بقرة
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ( 10 ) باب الخروج إلى الصفا ص 153 الحديث 30 ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 10 ) باب الخروج إلى الصفا ص 153 الحديث 29 . ( 3 ) المقنعة : باب الكفارات ص 68 س 16 قال : وإذا سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط إلى أن قال : فقصر وجامع وجب عليه دم بقرة الخ . ( 4 ) النهاية : باب السعي بين الصفا والمروة ص 245 س 8 قال : وإن واقع أهله قبل إتمامه السعي وجب عليه دم بقرة الخ . ( 5 ) قال في القواعد : في أحكام السعي ، ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمة وكفر ببقرة ، وقال في إيضاح الفوائد بعد نقل رواية ابن مسكان : واعلم أن هذا هو الأقوى عندي ( إيضاح الفوائد : ج 1 ص 303 ) . ( 6 ) قال في القواعد : في أحكام السعي ، ولو ظن المتمتع إكماله في العمرة فأحل وواقع ثم ذكر النقص أتمة وكفر ببقرة ، وقال في إيضاح الفوائد بعد نقل رواية ابن مسكان : واعلم أن هذا هو الأقوى عندي ( إيضاح الفوائد : ج 1 ص 303 ) .