ابن فهد الحلي
193
المهذب البارع
واللواحق ثلاثة : الأول : الوقوف بالمشعر ركن ، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولا يبطل لو كان ناسيا . ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا . الثاني : من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويستحب له الإقامة ب " منى " إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا . الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع ، وهو سبعون حصاة ، ويجوز من أي جهات الحرم شاء ، عدا المساجد ، وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا ، ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة ويكره الصلبة والمكسرة .
--> ( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 5 كتاب الحج ص 122 باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأه قال : فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه فقال : هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف الخ والحديث عن علي ( عليه السلام ) والظاهر أن نسبة الحديث إلى جابر نشأ من أن حديث صدر الباب من جابر ولم يتفطنوا إلى اختلاف الحديثين . ( 2 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر الإحرام بالحج ونزول منى وعرفات والمشعر ص 368 س 5 قال : وبالمشعر الحرام جبل هناك الخ . ( 3 ) الكافي : ج 4 باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومدارها ص 478 الحديث 8 ولفظ الحديث ( عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد ( الخيف ) .