ابن فهد الحلي

180

المهذب البارع

ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي ، وإن اضطر جاز وقيل : يشق عن القدم ، والفسوق ، وهو الكذب ، والجدال ، وهو الحلف وقتل هو أم الجسد ، ويجوز نقله ، ولا بأس بإلقاء القراد والحلم . ويحرم استعمال دهن فيه طيب ، ولا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة . ويحرم إزالة الشعر قليله وكثيره ، ولا بأس به مع الضرورة . وتغطية الرأس للرجل دون المرأة ، وفي معناه الارتماس ، ولو غطى ناسيا ألقاه واجبا ، وجدد التلبية استحبابا . وتسفر المرأة عن وجهها ، ويجوز أن تسدل خمارها إلى أنفها .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ، فصل فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 7 قال : وشق ظهر قدمها . ( 2 ) الوسيلة : فصل في بيان موجبات الكفارة ص 688 س 6 قال : وشق ظاهر القدمين . ( 3 ) المختلف : كتاب الحج ص 100 قال : وقال ابن الجنيد : حتى يقطعهما أسفل الكعبين إلى أن قال : والأقرب الأول ، أي قول المبسوط . ( 4 ) المختلف : كتاب الحج ص 100 قال : وقال ابن الجنيد : حتى يقطعهما أسفل الكعبين إلى أن قال : والأقرب الأول ، أي قول المبسوط . ( 5 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127 س 34 قال : والذي رواه أصحابنا وأجمعوا عليه لبسهما من غير شق . ( 6 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 218 س 8 قال : فإن لم يجدهما واضطر إلى لبس الخلف لم يكن به بأس . ( 7 ) المختلف : كتاب الحج ص 100 س 9 قال : وكذا ابن أبي عقيل ، أي مثل قول ابن إدريس .