ابن فهد الحلي

181

المهذب البارع

ويحرم تظليل المحرم سائرا ، ولا بأس به للمرأة ، وللرجل نازلا ، فإن اضطر جاز ولو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه . ويحرم قص الأظفار وقطع الشجر والحشيش إلا أن ينبت في ملكه ، ويجوز قلع الإذخر وشجر الفواكه والنخل . وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، والحجامة إلا للضرورة ، ودلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة ، قولان ، أشبههما : الكراهية .

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ( 117 ) باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز ص 218 الحديث 23 . ( 2 ) الكافي : ج 4 باب المحرم يضطر إلى ما لا يجوز له لبسه ص 347 الحديث 2 . ( 3 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 220 س 2 قال : ولا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكتحلا بالسواد . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ، باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 321 س 5 قال : ولا يجوز للرجل والمرأة إذا كانا محرمين أن يكتحلا الخ . ( 5 ) المقنعة : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 68 س 2 قال : ولا يكتحل المحرم بالسواد . ( 6 ) المراسم : ذكر الكف ص 106 س 8 قال : والكحل الأسود .