ابن فهد الحلي

179

المهذب البارع

لا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين . ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس بالطيلسان ، وإن كان له أزرار فلا يزره عليه .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 74 الحديث 54 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 73 الحديث 51 . ( 3 ) البقرة : 185 . الحج : 78 . ( 5 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 381 الحديث 3 ولاحظ ما علقناه عليه . ( 6 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 76 الحديث 59 .