ابن فهد الحلي

178

المهذب البارع

ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء قولان ، أصحهما : الجواز .

--> ( 1 ) صحيح البخاري : كتاب الحج ، باب ما يلبس المحرم ، قال : ولبست عايشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة . ( 2 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 217 س 1 قال : حرم عليه لبس الثياب المخيطة إلى أن قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، فصل : فيما يجب على المحرم اجتنابه ص 320 س 15 قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحل له الخ . ( 4 ) المختلف : كتاب الحج ص 97 س 3 قال : وكلام ابن عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنه قال : والمرأة في الإحرام كالرجل . ( 5 ) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، ص 127 س 37 قال : قال محمد بن إدريس : والأظهر عند أصحابنا أن لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء ، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك الخ . ( 6 ) لاحظ فتواه في المختصر النافع . ( 7 ) المختلف : كتاب الحج ص 97 س 1 قال : وجوزه ابن إدريس وأكثر الأصحاب وهو الحق . وفي التذكرة : ج 1 ص 333 قال : مسألة يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا .