ابن فهد الحلي
177
المهذب البارع
--> ( 1 ) الظاهر من ابن إدريس خلاف ذلك ، لاحظ السرائر باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 127 س 20 قال : والطيب على اختلاف أجناسه ، أيضا قال في ص 128 س 12 قال : والأظهر بين الطائفة تحريم الطيب على اختلاف أجناسه لأن الأخبار عامة في تحريم الطيب على المحرم فمن خصصها بطيب دون طيب يحتاج إلى دليل . ( 2 ) التذكرة : ج 1 ، ( 333 ) قال : الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي الخ ثم لم يفت به بنفي وإثبات . ( 3 ) المقنعة : باب صفة الإحرام ص 62 س 34 قال : وشم الطيب وكل طعام فيه طيب . ( 4 ) تقدم ما في المختلف بقوله ( والمعتمد الأول ) . ( 5 ) الفروع : ج 4 باب الطيب للمحرم ص 353 الحديث 2 وفيه عن حريز عمن أخبره وفي آخره ( بقدر ما صنع قدر سعته ) . ( 6 ) التذكرة : ج 1 كتاب الحج ص 333 س 34 قال : الثالث ، ما يقصد شمه الخ . ( 7 ) الشرايع : المقصد الثالث في باقي المحظورات ، المحظور الثاني الطيب إلى أن قال : وكذا الفواكه الخ . ( 8 ) التذكرة : ج 1 كتاب الحج ص 333 س 26 قال : كالقرنفل والسنبل الخ .