ابن فهد الحلي
170
المهذب البارع
والندب رفع الصوت بالتلبية للرجل إذا علت راحلته البيداء إن حج على طريق المدينة وإن كان راجلا فحيث يحرم . ولو أحرم من مكة رفع بها إذا أشرف على الأبطح ، وتكرارها إلى يوم عرفة عند الزوال للحاج . وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة ( حتى خ ل ) إذا دخل الحرم إن كان أحرم من خارجه وإذا شاهد الكعبة إن أحرم من الحرم وقيل : بالتخيير وهو أشبه . والتلفظ بما يعزم عليه ، والاشتراط أن يحله حيث حبسه . وإن لم تكن حجه فعمرة . وأن يحرم في الثياب القطن ، وأفضله البيض .
--> ( 1 ) النهاية : باب كيفية الإحرام ص 126 س 4 قال : فإن كان المعتمر ممن خرج من مكة إلى أن قال : إذا شاهد الكعبة . ( 2 ) المختلف : كتاب الحج ص 96 س 5 قال : وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن عقيل ، وقال الصدوق : إنه تخير . ( 3 ) المختلف : كتاب الحج ص 96 س 5 قال : وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة إلى أن قال : وهو قول ابن الجنيد وابن عقيل ، وقال الصدوق : إنه تخير . ( 4 ) الكافي : الحج ، الفصل السادس ص 208 س 10 قال : فإذا ابن التمتع الخ .