ابن فهد الحلي
169
المهذب البارع
--> ( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 217 س 10 قال : وكل ثوب يجوز الصلاة فيه فإنه يجوز الإحرام فيه إلى أن قال : مثل الخز المغشوش والإبريسم المحض وما أشبههما ثم قال بعد أسطر : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل الخ . ( 2 ) المختلف : كتاب الحج ص 96 س 34 قال منع الشيخ رحمه الله من إحرام المرأة في الحرير المحض . وكذا ابن الجنيد وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء وهو الأقوى . ( 3 ) الفروع : كتاب الحج ص 344 باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي ، قطعة من حديث 1 . ( 4 ) تقدم نقله عن المختلف آنفا . ( 6 ) تقدم نقله عن المختلف آنفا . ( 5 ) السرائر : باب كيفية الإحرام ص 124 س 27 قال : ويجوز لهن الإحرام في الثياب الإبريسم المحض لأن الصلاة فيها جائز لهن الخ . ( 7 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 74 الحديث 54 .