ابن فهد الحلي
162
المهذب البارع
--> ( 1 ) المختلف : الفصل الثالث في نزول منى ص 132 س 1 قال : مسألة ذهب الشيخ في الجمل إلى أن الرمي مسنون وكذا قال ابن البراج الخ . وفي الجمل لم يعد الرمي في الواجبات فلاحظ وفي المذهب ج 1 كتاب الحج باب الرجوع من المشعر الحرام إلى منى ليقضي المناسك بها ، قال وهذه المناسك ثلاثة أشياء وهي رمي الجمار والذبح والحلق الخ ولم أظفر فيهما على تصريح بأن الرمي مسنون . ( 2 ) المختلف : الفصل الثالث في نزول منى ص 132 س 1 قال : مسألة ذهب الشيخ في الجمل إلى أن الرمي مسنون وكذا قال ابن البراج الخ . وفي الجمل لم يعد الرمي في الواجبات فلاحظ وفي المذهب ج 1 كتاب الحج باب الرجوع من المشعر الحرام إلى منى ليقضي المناسك بها ، قال وهذه المناسك ثلاثة أشياء وهي رمي الجمار والذبح والحلق الخ ولم أظفر فيهما على تصريح بأن الرمي مسنون . ( 3 ) المقنعة : باب تفصيل فرائض الحج ص 67 قال : وفرض الحج الإحرام إلى أن قال : وشهادة الموقفين وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض . ( 4 ) السرائر : باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار ص 143 س 9 قال : وهل رمي الجمار واجب أو مسنون ؟ لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا الخ . ( 5 ) لاحظ مختاره في مختصر النافع . ( 6 ) المختلف : الفصل الثالث في نزول منى ص 132 س 12 قال : والأقرب الوجوب . ( 7 ) المبسوط ج 1 فصل في ذكر نزول منى ص 368 س 22 قال : وعليه بمنى يوم النحر ثلاثة مناسك إلى أن قال : الثالث الحلق أو التقصير . ( 8 ) المقنع : باب الحلق ص 89 إلى أن قال : واعلم أن الصرورة لا يجوز له أن يقصر وعليه الحلق الخ . ( 9 ) المقنعة : ص 66 باب الحلق س 4 قال : وليحلق رأسه بعد الذبح إلى أن قال : ومن لم يكن ضرورة أجزأه التقصير الخ . ( 10 ) المختلف : المطلب الثالث في الحلق ص 137 س 37 قال : وقال ابن الجنيد : ولا يجزي الصرورة إلى أن قال : إلا الحلق . ( 11 ) التبيان : سورة البقرة ، الآية 196 قال في تفسيره : والمسنونات الجهر بالتلبية إلى أن قال : والحلق أو التقصير .