ابن فهد الحلي
163
المهذب البارع
وقيل : يجوز أن يقدم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء ، ويعيده لو وجده . ويجزي غسل النهار ليومه ، وكذا غسل الليل ما لم يتم . ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد . وأن يحرم عقيب فريضة الظهر ، أو عقيب فريضة غيرها ، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات . وأقله ركعتان يقرأ في الأولى ( الحمد ) و ( الصمد ) وفي الثانية ( الحمد ) و ( الجحد ) ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق . وأما الكيفية فتشتمل الواجب والندب والواجب ثلاثة : النية ، وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة ، والنوع من التمتع أو غيره ، والصفة من واجب أو غيره ، وحجة الإسلام أو غيرها ، ولو نوى نوعا ونطق بغيره ، فالمعتبر النية . .
--> ( 1 ) النهاية : باب كيفية الإحرام ص 212 س 2 قال : ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه إلى الميقات إذا خاف عوز الماء . ( 2 ) السرائر : باب كيفية الإحرام ص 124 س 20 قال : ولا بأس أن يغتسل قبل بلوغه الميقات إذا خاف عوز الماء .