ابن فهد الحلي

156

المهذب البارع

ولو لبى بعد أحدهما بطلت متعته وبقي على حجه على رواية . ولا يجوز العدول للقارن . والمكي إذا بعد ثم حج على ميقات أحرم منه وجوبا . والمجاور بمكة إذا أراد حجة الإسلام خرج إلى ميقاته فأحرم منه ، ولو تعذر خرج إلى أدنى الحل ، ولو تعذر أحرم من مكة ، ولو أقام سنتين انتقل فرضه إلى الإفراد والقران ولو كان له منزلان : بمكة وناء ، اعتبر أغلبهما عليه ، ولو تساويا تخير في التمتع وغيره . ولا يجب على المفرد والقارن هدي ، ويختص الوجوب بالتمتع . ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا إدخال أحدهما على الآخر .

--> ( 1 ) النهاية : باب الإحرام للحج ص 248 س 16 وقد تقدم آنفا . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، فصل في ذكر الإحرام للحج ، ص 365 س 7 وقد تقدم آنفا . ( 3 ) السرائر : باب الإحرام بالحج ص 137 س 28 وقد تقدم آنفا . ( 4 ) المختلف : المقصد الثالث في أفعال الحج ص 127 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس في النهاية والمبسوط والسرائر كما نقلناه آنفا . والأقرب أن انعقاد إحرامه باق . ( 5 ) السرائر : باب السعي وأحكامه ص 136 س 34 قال : فإن نسي التقصير حتى يهل بالحج فلا شئ عليه ، إلى أن قال : والذي يقتضيه الأدلة وأصول المذهب أنه لا ينعقد إحرامه بحج لأنه بعد في عمرته لم يتحلل منها الخ .