ابن فهد الحلي
152
المهذب البارع
وشروطه : النية ، وأن يقع في أشهر الحج من الميقات ، أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات . والقارن كالمفرد ، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي . وإذ لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا . والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ، والغنم تقلد لا غير .
--> ( 1 ) لاحظ الوسائل : ج 8 كتاب الحج ، الباب 6 من أبواب أقسام الحج . ( 2 ) إشارة إلى استدلال الشيخ قدس سره بأن التمتع أت بالانفراد وزيادة . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج مسألة 37 قال : من أحرم بالحج ودخل مكة جاز أن يفسخه ويجعله عمرة ويتمتع بها .