ابن فهد الحلي

153

المهذب البارع

ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات . لكن يجددان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا . وقيل : إنما يحل المفرد ، وقيل : لا يحل أحدهما إلا بالنية ، ولكن الأولى تجديد التلبية . ويجوز للمفرد إذا دخل مكة العدول بالحج إلى المتعة ، لكن لا يلبي بعد طوافه وسعيه .

--> ( 1 ) التهذيب : ج 5 ( 4 ) باب ضروب الحج ص 43 الحديث 57 . ( 2 ) ليس في النسخة المعتمدة ( ألف ) الحديث المذكور في المتن ، ولكن في نسختي ( ب وج ) موجود . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج ص 135 س 21 قال : وأما المفرد والقارن فحكمه حكم المتمتع في أنهما لا يجوز لهما تقديم الطواف قبل الوقوف بالموقفين على الصحيح من الأقوال لأنه لا خلاف فيه . ( 4 ) الكافي : ج 5 كتاب الحج ص 459 باب تقديم الطواف للمفرد الحديث 1 و 2 .