ابن فهد الحلي
137
المهذب البارع
ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ، لكن يطاف به " ويطاف عمن لم يجمع الوصفين " ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف . ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت . ويضمن الأجير جنايته في ماله .
--> ( 1 ) الشرايع : كتاب الحج : القول في النيابة ، قال : ولو صد قبل الإحرام الخ . ( 2 ) الدروس : كتاب الحج ، درس ، تجوز النيابة في الحج ص 89 س 2 قال : ولو أهمل لعذر فكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي ، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة .