ابن فهد الحلي
138
المهذب البارع
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في الموطن ، وأن يعيد فاضل الأجرة ، وأن يتمم له ما أعوزه ، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة ، ويكره أن تنوب المرأة الصرورة . مسائل الأولى : من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل . الثانية : لو أوصى أن يحج عنه ولم يعين ، فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه ، وإلا اقتصر على المرة . الثالثة : لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين ، فقصر ، جمع ما يمكن به الاستيجار ، ولو كان نصيب أكثر من سنة ، الرابعة : لو حصل بيد إنسان مال لميت وعليه حجة مستقرة وعلم أن الورثة لا يؤدون ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج .