محمد جواد مغنية
90
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِياماً وارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * ( 1 ) . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام ، وهو رشده ، وان احتلم ، ولم يؤنس منه رشده ، وكان سفيها ، أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله . المجنون : المجنون محجر عليه في جميع تصرفاته بالنص والإجماع ، دائما كان الجنون ، أو أدوارا . ولكن الأدواري إذا تصرف حال إفاقته نفذ تصرفه ، وإذا صدر منه تصرف ، ولم نعلم أنّه كان في حال الجنون ، أو الإفاقة لم ينفذ ، لأن العقل ركن في صحة المعاملة ، والشك فيه شك في أصل وجود العقد ، لا في صحته ، فينفى بالأصل . وبتعبير ثان إذا كان الشك في صحة العقد ناشئا عن الشك في وجود العقل حين العقد نستصحب الحال السابقة ، ونبقي ما كان على ما كان . والمغمى عليه والسكران بحكم المجنون لا يصح شيء منهما حين الإغماء والسكر ، وإذا وطأ المجنون امرأة ، وحملت منه ألحق به الولد ، تماما كوطء الشبهة . الصغير وعلامات البلوغ : أجمع الفقهاء كلمة واحدة بشهادة صاحب الجواهر وغيره على أن الصغير ممنوع من التصرفات المالية وغيرها ، حتى يحصل له وصفان : البلوغ والرشد ،
--> ( 1 ) النساء : 5 .