محمد جواد مغنية
40
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
ولكن يجوز أن يعطي للفقير الثمن ، ويوكله بالشراء لنفسه ، على أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن زكاة الفطر ، أيجوز أن يؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سماها ؟ قال : نعم ، ان ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد . فان قول الإمام عليه السّلام : « أنفع له يشتري ما يريد » دليل عام يشمل الكفارات ، وليس خاصا بالزكاة ، كما قال صاحب الجواهر . 6 - كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز صام بدلا عنهما ثمانية عشر يوما ، فان عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فان عجز استغفر اللَّه سبحانه ، ولا شيء عليه . قال صاحب الجواهر : « ظاهر الفقهاء الاتفاق على البدلية مع العجز عن خصال الكفارة ، ما عدا الظهار » . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام . وقال عليه السّلام : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل ، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ، ما خلا يمين الظهار . واستثنى الظهار ، لأن المماسة لا تحل إلَّا بعد التكفير ، تماما كالمطلقة التي لا تحل إلَّا بعد الرجعة الصحيحة . * * *