محمد جواد مغنية

114

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

الإقرار معناه : معنى الإقرار لغة وعرفا وشرعا واحد ، وهو الاعتراف بحق ثابت . ويندرج في لفظ الحق كل الحق ، سواء أكان للَّه ، كالإقرار بما يوجب الحدود والتعزيرات ، أو للناس عينا كان أو منفعة أو قصاصا . ومن الإقرار الاعتراف بالحق المعلق على شيء ، مثل أن يقول لفلان عليّ مائة بندر إذا حصل الشيء الفلاني ، أو دخل شهر كذا ، فالحق ثابت الآن ، ولكن ليس للمقر له المطالبة به إلَّا في المستقبل . قال صاحب الجواهر : « وإنكار صدق الإقرار عليه ، أو عدم جريان حكم الإقرار من المنكرات التي لا تسمع من مدعيها » . ومهما يكن فقد اجمع الفقهاء على أن الإقرار ليس من العقود والإيقاعات في شيء ، لأنه لا يمت إلى الإنشاء بسبب . شرعية الإقرار وحجيته : ليس من شك في شرعية الإقرار ، وأنّه حجة نافذة بحق المقر ، قال صاحب الجواهر : « الأصل في شرعية الإقرار إجماع المسلمين ، أو الضرورة - أي البديهة - بل الكتاب والسنة المقطوع بها » . فمن الكتاب قوله تعالى : * ( أَأَقْرَرْتُمْ وأَخَذْتُمْ عَلى ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا