محمد جواد مغنية

105

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

ذلك للوصي فبالأولى للولي . بل قال صاحب الجواهر في باب الوصايا : « يجوز للأب أن يشتري من مال ولده الصغير بالإجماع » . وسنعود للحديث عن الولي والحاكم الشرعي في باب الطلاق والزواج ، وعن الوصي وتصرفاته في باب الوصايا إن شاء اللَّه تعالى .