محمد جواد مغنية

80

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

ترامي الكفالات : يجوز ترامي الكفالات ، كما هو الشأن في الضمان والحوالة ، لأن المعيار في صحة الحوالة هو ثبوت الحق على المكفول ، ولو كان هذا الحق الكفالة نفسها ، ومثال ذلك أن يكفل رجل المدين ، ثم يكفل الكفيل ثان ، والكفيل الثاني يكفله ثالث ، وهكذا ، وإذا أحضر الثالث مكفوله الثاني بريء الثالث وحده ، وكان الثاني مسؤولا عن إحضار مكفوله ، وإذا أحضر الكفيل الأول الأصيل الذي تعلق الحق به للمكفول له بريء الجميع ، لأنهم فروع عنه . تسليم أحد الكفيلين : ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق إلى أنه إذا تكفل اثنان رجلا ، ثم سلمه أحدهما للمكفول له بريء الثاني أيضا من حق الكفالة ، لأن الغرض هو التسليم ، وقد حصل ، بل لو سلم المكفول نفسه من تلقائه ، أو سلمه أجنبي بريء الكفيل ، لأن الكفالة ليست بأعظم من الدين ، حيث تبرأ ذمة المدين منه ، إذا تبرع بالوفاء متبرع . موت الكفيل والمكفول : ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن المكفول إذا مات بريء الكفيل من الكفالة ، لارتفاع موضوعها ، وأيضا تبطل بموت الكفيل ، ولا شيء على ورثته . أمّا موت المكفول له فلا يبطلها ، بل ينتقل الحق إلى ورثته ، ولهم مطالبة الكفيل بإحضار الغريم ، وإذا نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول ، نقله