محمد جواد مغنية
121
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
معناها : الشفعة في الاصطلاح الشرعي هي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع ، على أن يتملكها من المشتري ، رضي أو لم يرض . مثال ذلك أن يشترك اثنان في عقار ، فيبيع أحدهما حصته المشاعة لثالث ، فللشريك الثاني أن يتملك الحصة المبيعة من المشتري جبرا عنه بما لزمه من الثمن . ويخرج بقولنا « أحد الشريكين » ما لو باع بعد أن حصلت القسمة ، وتفرد كل شريك بحصته ، حيث لا شركة حين البيع ، وكذا يخرج ما لو كانت الشركة بين أكثر من اثنين ، وبقولنا « انتقالها بالبيع » يخرج ما لو انتقلت بالهبة أو الصداق أو الصلح ، ويأتي البيان . ويسمى الشريك الذي يطالب بالشفعة شفيعا ، والمشتري الذي اشترى من الشريك الآخر مشفوعا منه ، والعقار المبيع مشفوعا به . شرعية الشفعة : الشفعة مشروعة إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الدور والمساكن .