محمد جواد مغنية

44

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

بصيغة الماضي ، ومنهم من أوجب قصد الإنشاء ، ومنهم من أوجب تقديم الإيجاب على القبول ، ومنهم من أوجب فورية القبول ، مع عدم الضرر بفصل النفس والسعال ، ومنهم من أوجب العربية مع عدم المشقة ، إلى غير ذلك ولا دليل على شيء مما زعموا بأن الشارع عين كيفية خاصة ، بل المفهوم من كلمات أهل البيت عليهم السّلام ان كل ما دلّ على التراضي من الألفاظ فهو كاف في الصحة . وعلى هذا جملة من محققي متأخري المتأخرين ، وبه جزم المحقق الأردبيلي ، والمحقق الكاشاني ، والفاضل الخراساني ، والشيخ عبد اللَّه بن صالح البحراني ، والعلامة الشيخ سليمان ، وهو الظاهر عندي من اخبار العترة الأطهار . أما القول المشهور بين الفقهاء فهو ليس بدليل شرعي في هذا الباب ، ولا في غيره من الأبواب » . * * *