محمد جواد مغنية
32
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
واختلفوا في الرهن ، فبعضهم اشترط الصيغة ، واكتفى آخرون بالمعاطاة فيه . وباقي الكلام على كل في بابه إن شاء اللَّه . وهذا التفصيل - كما ترى - يرتكز على مبدأ حصر العقود بالمسماة فقط ، أما على مبدأنا نحن من أن جميع المعاملات ما حدث وما سيحدث جائزة ما لم تحلل حراما ، أو تحرم حلالا - أما على هذا المبدأ فإن المعاطاة تجوز في كل شيء ، وان لم يصدق عليها عقد أو إيقاع معهود ومعروف ، على شريطة أن يتحقق التراضي ، وأهلية العاقدين والعوضين ، وان لا تتنافى المعاملة مع شيء من مبادئ الشريعة الغراء . * * *