محمد جواد مغنية
243
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
في منى المبيت في منى : قال تعالى : * ( واذْكُرُوا الله فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ومَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى واتَّقُوا الله واعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) * ( 1 ) . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : لا تبت ليالي التشريق - الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة - إلَّا بمنى ، فان بت في غيرها فعليك دم ، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلَّا وأنت في منى إلَّا أن يكون شغلك نسك ، أو قد خرجت من مكة ، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها . وسئل عن رجل زار عشيا - أي زار البيت الحرام - فلم يزل في طوافه ودعائه ، وفي السعي بين الصفا والمروة ، حتى يطلع الفجر ؟ قال : ليس عليه شيء كان في طاعة اللَّه . وقال : من تعجل في يومين فلا ينفر - أي من منى - حتى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ، ولم ينفر . وسئل عن الرجل ينفر في النفر الأول - أي اليوم الثاني عشر - ؟ قال : له ان
--> ( 1 ) البقرة : 203 .