محمد جواد مغنية
150
فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )
والخروج في ضمن شهر ، أي لو دخلها محرما ، ثم خرج ، ثم دخل ثانية قبل مضي ثلاثين يوما فلا يجب عليه الإحرام ، وإلَّا وجب ، فالإحرام بالقياس إلى من يدخل مكة تماما كالوضوء بالقياس إلى مس كتابة القرآن ، والغسل من الجنابة إلى دخول المسجد . ويستثني من هذا الحكم العذر كالمريض الذي لا يمكنه الإحرام ، والحطاب ومن إليه ممن تقتضي مهنته التردد والتكرار . زمان العمرة : تصح العمرة المفردة في جميع أيام السنة ، وأفضلها ما وقع في رجب ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : يعتمر المعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب . أفعال العمرة : قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع - أي من غير حجة التمتع - وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم ، وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله متى شاء . وفي رواية ثانية « وحلق ومن شاء أن يقصر قصر » . أي أخذ من شعره ، أو قلَّم ظفره . الفقهاء : قال صاحب الجواهر : « ان أفعال العمرة المفردة ثمانية : النية ، والإحرام من