محمد جواد مغنية

151

فقه الإمام جعفر الصادق ( ع )

الميقات ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير أو الحلق ، وطواف النساء وركعتاه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك فتوى ونصا إلَّا في وجوب طواف النساء . والأصح ما هو المشهور من وجوبه » . والخلاصة ان المعتمر بعمرة مفردة يحرم من الميقات ، ثم يطوف سبعا بالبيت الحرام ، ويصلي ركعتين . ثم يسعى سبعا بين الصفا والمروة ، ثم يقصر أو يحلق ، ويحل له كل شيء إلَّا النساء ، والصيد ( 1 ) ثم يطوف ثانية طواف النساء ، ويصلي ركعتين ، ويحل له كل شيء ، حتى النساء . وفيما يأتي نعقد لكل موضوع من هذه الموضوعات فصلا مستقلا ، ونتحدث عنه مفصلا . * * *

--> ( 1 ) يحرم الصيد في الحرم إطلاقا على الحاج وغيره محرما كان أو غير محرم ، ويسمى هذا « صيد حرمي » أمّا الصيد الإحرامي فهو حرام في الحرم الشريف وخارجه ، لان حرمته لأجل الإحرام ، لا من أجل الحرم .