السيد مرتضى الحسيني اليزدي الفيروز آبادي

226

عناية الأصول في شرح كفاية الأصول

انه يرد على الاستدلال بآية الكتمان الإيرادان الأولان مما أورده أعلى الله مقامه على الاستدلال بآية النفر من أنه لا إطلاق لها يقتضي وجوب الحذر مطلقا ولو لم يحصل العلم من قول المنذر ومن أن وجوب الحذر فيها مشروط بما إذا حصل العلم من قول المنذر . ( فيقول المصنف ) تضعيفا له انه لو سلمت الملازمة التي ادعاها المستدل في المقام بين حرمة الكتمان ووجوب القبول كما تقدمت في آية النفر فلا يبقى مجال للإيراد بالإيرادين المذكورين من عدم الإطلاق لها أو اشتراط وجوب القبول فيها بما إذا حصل العلم من قول المظهر فان الملازمة مما تنافيهما كما لا يخفى . ( نعم ) إذا منعنا الملازمة في المقام كما منعناها هناك نظرا إلى عدم انحصار فائدة الإظهار بإيجاب القبول تعبدا ولعل وجوب الإظهار هو لأجل أن يكثر المظهرون فيحصل العلم من قولهم فيعمل بالعلم لا بقولهم تعبدا فحينئذ لا شبهة في أن للإيرادين المذكورين مجال واسع ( وعليه ) فاللازم أولا هو منع الملازمة أي بين حرمة الكتمان ووجوب القبول ثم الإيراد بعدم الإطلاق لوجوب القبول بل باختصاص وجوب القبول بما إذا حصل العلم من قول المظهر فتأمل جيدا . ( قوله وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه وبينه . . . إلخ ) ( أقول ) ويؤيد ذلك أي كون حرمة الكتمان لأجل أن يكثر المظهرون فيتضح الحق ويحصل العلم من قولهم فيعمل بالعلم لا بقول المظهرين تعبدا ما نسبه الطبرسي أعلى الله مقامه في تفسير الآية إلى ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأكثر أهل العلم من أن المعنى بالآية علماء اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونبوته وهم يجدونه مكتوبا في التورية والإنجيل إذ من المعلوم أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من الأمور التي يكتفي فيها بقول المظهر تعبدا ولو لم يحصل العلم