المدني الكاشاني

62

براهين الحج للفقهاء والحجج

المسئلة ( 300 ) الحيوانات الأهلية يحرم قتلها في حال الإحرام كما يدلّ عليه صحيح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال ثمّ اتّق قتل الدّواب كلَّها إلَّا الأفعى والعقرب والفأرة ( إلى أن قال ) والحيّة إن أرادك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها والأسود الغدر فاقتله على كلّ حال وأرم الغراب والحدأة رميا على ظهر بعيرك ( 1 ) . ويستفاد منها عموم التّحريم في قتل كلّ حيوان وذلك لأنّ الدّابّة يطلق على كلّ ماش في الأرض حتّى الطَّير لأنّه يدبّ برجليه في بعض حالاته كما في مجمع البحرين . نعم يستثني منه طوائف الأولى الأفعى والعقرب والفأرة والأسود الغدر من الحيّات كما دلّ عليه الصّحيح المذكور الثّانية الأنعام الثلاثة من الإبل والبقر والغنم ممّا يؤكل لحمه . الثالثة كلّ ما أرادك من الحيوانات لأذيّتك كما في ذيل صحيح معاوية ابن عمّار قال كلّ شيء أرادك فأقلته ( 2 ) . وغيره من الأخبار الرّابعة كلّ ما خشيت منه على نفسك وإن لم يدرك كما عن علي ( ع ) إنّه قال يقتل المحرم كلَّما خشيه على نفسه ( 3 ) . وغيره من الأخبار الواردة عنهم ( ع ) . وامّا النّمل والذّر والبق والقمل والبرغوث فلا إشكال . في جواز قتلها مع الأذيّة كما يستفاد من جمع من الأخبار وامّا في غير هذه الصّورة فالظَّاهر الجواز في الكلّ نعم في القمل ورد النّهي عن قتله مثل صحيح معاوية ابن عمّار قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) ما تقول في محرم قتل قمّلة قال لا شيء عليه في القمل ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها ( 4 ) . وعن أبي الجارود قال سئل رجل أبا جعفر ( ع ) عن رجل قتل قمّلة وهو محرم قال بئس ما صنع قال فما فدائها قال لا فداء لها ( 5 ) . ولكن كلمة ( لا ينبغي ) ظاهر في الكراهة وكذا قوله ( بئس ما صنع ) يدلّ على الحزازة وامّا التّحريم فلا يفهم منه . وكذا صحيح زرارة سئلته عن المحرم هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء قال يحك رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة إلخ ( 6 ) . فإنّه أيضا لا يصحّ التمسّك به للحرمة في صورة العمد بقرينة سابقه فلا دليل على التّحريم ولكن يمكن

--> ( 1 ) في الباب 81 من أبواب تروك الإحرام حديث 2 . ( 2 ) في الباب ( 78 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 78 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 78 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب ( 78 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 6 ) كتاب الحجّ من الوسائل باب 78 من تروك الإحرام .