المدني الكاشاني
327
براهين الحج للفقهاء والحجج
الأصحاب رضوان اللَّه عليهم ويمكن استفادته من الأخبار فنذكر جملة منها ثمّ نستظهر منها . فنقول الأوّل صحيح معاوية بن عمّار قال أبو عبد اللَّه ( ع ) أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر وقد تجزي الذكورة من البدن والضّحايا من الغنم الفحولة ( 1 ) . ورواه المفيد في المقنعة مرسلا إلَّا انّه قال ( وأفضل الضّحايا ) . الثّاني صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال تجوز ذكور الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل ( 2 ) . الثالث صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما قال الإناث والذّكور من الإبل والبقر تجزي ( 3 ) . الرّابع ما رواه أبو بصير قال سئلته عن الأضاحي فقال أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر وقال ذو الأرحام ولا تضحي بثور ولا جمل ( 4 ) . الخامس عن الحلبي قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الإبل والبقر أيّهما أفضل أن يضحى بهما قال ذوات الأرحام ( 5 ) . السّادس صحيح معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ( إلى أن قال ) فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسر عليك الحديث ( 6 ) . السّابع صحيح معاوية بن عمّار قال أبو عبد اللَّه ( ع ) اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ( 7 ) . الثامن ما رواه أبو بصير قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن النعجة أحبّ إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحبّ إلي وإن كان الماعز أنثى فالنّعجة أحبّ إلي إلى آخره ( 8 ) . إذا عرفت ذلك فنقول لا إشكال في دلالة بعض الأخبار المذكورة على أفضلية الإناث من البقر والإبل كالحديث الأوّل والثّاني والرّابع والخامس وبعضها على أفضلية الذّكور من الغنم كالحديث الأوّل والسّابع وبعضها على أفضلية الذّكور من المعز كالحديث السّادس والسّابع والثامن وامّا إجزاء الذّكور من البدن كما في الحديث الأوّل
--> ( 1 ) في الباب 9 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 2 ) في الباب 9 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب 9 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب 9 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب 9 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 6 ) في الباب 8 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل . ( 7 ) في الباب 12 من أبواب ذبح الوسائل . ( 8 ) في الباب 14 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل حديث 3 .