المدني الكاشاني
328
براهين الحج للفقهاء والحجج
والذّكور من البقر والإبل كما في الثاني والثالث لا ينافي استحباب الإناث فيهما . وقوله ( لا تضحي بثور ولا جمل ) في الحديث الرّابع فمحمول على الكراهة بقرينة بقيّة الأحاديث المذكورة الرّابع أن ينحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها كما ورد في الأخبار ونذكر جملة منها . الأوّل صحيح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( فَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها صَوافَّ ) * ( 1 ) . قال ذلك حين تصف قائماً للنّحر يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة ووجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض ( 2 ) . الثاني ما ورد عن أبي الصّباح الكناني قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) كيف تنحر البدنة فقال تنحر وهي قائمة من قبل اليمين ( 3 ) . الثالث ما رواه أبو خديجة قال رأيت أبا عبد اللَّه ( ع ) وهو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثمّ يقوم به من جانب يدها اليمنى ويقول بسم اللَّه واللَّه أكبر اللهمّ هذا منك ولك اللَّهمّ تقبل منّي ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السّكين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذّبح بيده ( 4 ) . الرّابع صحيح معاوية بن عمّار قال أبو عبد اللَّه ( ع ) النحر في اللَّبة والذّبح في الحلق ( 5 ) . الخامس ما رواه علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال سئلته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلها إن شاء قائمة وإن شاء باركة ( 6 ) . إذا عرفت ذلك فنقول لا إشكال في استفادة اعتبار القيام في نحر الإبل كما في الآية الشّريفة ( صواف ) أي يصفّ يداها ورجلاها للنّحر أي قائمة وقوله تعالى * ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها ) * . أي سقطت جنوبها على الأرض وذهب روحها وكذا يدلّ عليه الحديث الأوّل المفسّر لها والثاني والثالث نعم ظاهر الآية الشريفة والأخبار وجوب كونها قائمة .
--> ( 1 ) تمام الآية * ( والْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّه لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّه عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْقانِعَ والْمُعْتَرَّ الحج 37 . ( 2 ) في الباب 35 من أبواب الذبح من حج الوسائل . ( 3 ) في الباب 35 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 4 ) في الباب 35 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 5 ) في الباب 35 من أبواب الذبح من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 6 ) في الباب 35 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل حديث ( 5 ) .