المدني الكاشاني
297
براهين الحج للفقهاء والحجج
ونحوه النّهاية وكذا الاقتصاد والجمل والعقود ولم يقتصر فيها على البدنة والبقرة ولا اشترط أن لا يريد بعضهم اللَّحم أي اجتماعهم على التقرب بالهدي وهو خيرة القاضي والمختلف والخلاف ومحتمل التذكرة لقوله تعالى * ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * . إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الناشئة عن الأخبار المختلفة المتشتّتة الواردة في المقام فلا بدّ من ذكر جملة منها ثمّ الاستظهار منها فنقول . الأوّل صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال لا يجوز البدنة والبقرة إلَّا عن واحد بمنى ( 1 ) . الثاني عن يونس بن يعقوب قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن البقرة يضحي بها فقال يجزي عن سبعة ( 2 ) . الثالث صحيح الحلبي قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن النفر تجزيهم البقرة قال أمّا في الهدي فلا وامّا في الأضحى فنعم ( 3 ) . الرّابع عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال تجزي البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزي بمنى إلَّا عن واحد ( 4 ) . الخامس عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد ( 5 ) . السادس عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال البدنة والبقرة يضحى بها تجزي بها عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم ( 6 ) . السّابع عن عليّ ( ع ) قال البقرة الجذعة تجزي عن ثلاثة من أهل بيت واحد والمسنّة تجزي عن سبعة نفر متفرّقين والجزور يجزي عن عشرة متفرقين ( 7 ) . الثامن عن علي بن الرّيان الصّلت عن أبي الحسن الثالث قال كتبت إليه اسئله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحيّة فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد وإن كان أنثى فعن سبعة ( 8 ) . التّاسع ما عن سوادة القطَّان وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا قالا قلنا له جعلنا اللَّه فداك عزّت الأضاحي علينا بمكَّة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة فقال نعم وعن سبعين ( 9 ) . العاشر عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سئلت أبا إبراهيم عن قوم
--> ( 1 ) في الباب 18 من أبواب الذبح من حج الوسائل . ( 2 ) في الباب 18 من أبواب الذبح من حج الوسائل . ( 3 ) في الباب 18 من أبواب الذبح من حج الوسائل . ( 4 ) في الباب 18 من أبواب الذبح من حج الوسائل . ( 5 ) في الباب 18 من أبواب الذبح من حج الوسائل . ( 6 ) في الباب 18 من أبواب الذبح من حج الوسائل . ( 7 ) في الباب 18 من أبواب الذبح من حج الوسائل . ( 8 ) في الباب 18 من أبواب الذبح من حج الوسائل . ( 9 ) في الباب 18 من أبواب الذبح من حج الوسائل .