المدني الكاشاني
160
براهين الحج للفقهاء والحجج
التّظليل للمحرم قال لا يصلح قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت قال نعم قال فما الفرق بين هذين قال أبو الحسن ( ع ) ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة قال لا قال فتقضي الصّوم قال نعم قال ولم ؟ قال هكذا جاء فقال أبو الحسن ( ع ) وهكذا جاء هذا فقال المهدي لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا قال رماني بحجر دامغ ( 1 ) . الرّابع عشر ما رواه بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) انّ عمّتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت افترى أن أظلَّل علي وعليها فكتب ظلَّل عليها وحدها ( 2 ) . الخامس عشر مكاتبة محمّد بن إسماعيل بن بزيع إلى الرضا ( ع ) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل فكتب نعم ( 3 ) . السّادس عشر ما رواه الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثاني ( ع ) انّه سئل ما الفرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل فقال لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل الحديث ( 4 ) . السّابع عشر ما رواه محمّد بن الفضيل وبشير بن إسماعيل قال : قال لي محمّد إلا أسرّك يا بن مثنّى فقلت بلى فقمت إليه فقال دخل هذا الفاسق أنفا فجلس قبالة أبي الحسن ( ع ) ثمّ اقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظلّ على المحمل فقال له لا قال فليستظلّ في الخباء فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن ( ع ) فما الفرق بين هذا فقال يا أبا يوسف إنّ الدّين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون إنّا صنعنا كما صنع رسول اللَّه ( ص ) وقلنا كما قال رسول اللَّه ( ص ) كان رسول اللَّه ( ص ) يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض وربما يستر وجهه بيده وإذا نزل استظلّ بالخباء وفي البيت وبالجدار ( 5 ) .
--> ( 1 ) في الباب 66 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 2 ) في الباب 68 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب 67 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب 66 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب 66 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل .