المدني الكاشاني

141

براهين الحج للفقهاء والحجج

الرّابع صحيح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال الرّجل يدهن بأيّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل أن يغتسل للإحرام قال ولا تجمّر ثوبا لإحرامك ( 1 ) . الخامس صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إنّه لا يرى بأسا بأن تكتحل المرية وتدهن وتغتسل بعد هذا كلَّه للإحرام ( 2 ) . السّادس صحيح محمّد بن مسلم قال أبو عبد اللَّه ( ع ) لا بأس بأن يدهن الرّجل قبل أن يغتسل للإحرام وبعده وكان يكره الدّهن الخاثر الذي يبقى ( 3 ) . السّابع صحيح هشام ابن سالم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل وبعد ومع ليس به بأس قال ثمّ دعا بقارورة بان سليخته ( 4 ) . ليس فيها شيء فأمرنا فادهنّا منها الحديث ( 5 ) . الثّامن ما رواه محمّد الحلبي انّه سئل عن دهن الحناء والبنفسج أندهن به إذا أردنا أن نحرم فقال نعم ( 6 ) . فنقول يظهر من الأخبار المذكورة أمور أوّلها حرمة الادهان في حال الإحرام مطلقا سواء كان فيه طيب أم لا كما يدلّ عليه الحديث الأوّل والثاني والثالث والثاني جواز التّدهين قبل الإحرام بما فيه طيب بشرط أن لا تبقى رائحته إلى حال الإحرام ويمكن استظهاره من الحديث الأوّل والسّادس الثالث جواز التّدهين بغير الطَّيب قبل الإحرام سواء بقي عينه إلى حال الإحرام أم لا ويمكن استظهاره من الحديث الأوّل والرّابع والخامس والسّادس والسّابع والثامن . تبصرة ( 1 ) قد عرفت حرمة التّدهين بما فيه طيب قبل الإحرام إذا بقي رائحته إلى حال الإحرام ( قال في الجواهر ) خلافا للمحكي عن الجمل والعقود والوسيلة والمهذّب من الكراهة لجوازه ما دام محلَّا غايته وجوب الإزالة فورا بعد الإحرام وهو كالاجتهاد في مقابلة النّص ) أقول لعلّ نظرهم إلى انّ التدهين قبل الإحرام في حدّ نفسه ليس حراما فالمحرّم هو كونه متطيّبا في حال الإحرام حدوثا أو استدامة من القبل فمع الإزالة لا يكون حراما وامّا الكراهة فلعلَّه للاحتراز عن وقوعه في الحرام . نعم يمكن

--> ( 1 ) في الباب ( 30 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 30 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 30 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 4 ) سليخة بوى خوش است روغني بان اسم درخت است . ( 5 ) في الباب ( 30 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 6 ) في الباب ( 30 ) من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل .