المدني الكاشاني

139

براهين الحج للفقهاء والحجج

عليها الحلَّي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرّجال في مركبها ومسيرها ( 1 ) . الثّاني صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال المحرمة لا تلبس الحلَّي ولا المصبّغات إلَّا صبغا لا يردع ( 2 ) . الثالث ما رواه النّضر بن سويد عن أبي الحسن ( ع ) قال سئلته عن المرية المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلَّها إلَّا المصبوغة بالزّعفران والورس ولا تلبس القفّازين ولا حلَّيا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلَّا من علَّة ولا تمسّ طيبا ولا تلبس حليّا ولا فرندا ولا بأس بالعلم في الثّوب ( 3 ) . الرّابع صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال المحرمة تلبس الحلَّي كلَّها إلَّا حلَّيا مشهورا للزّينة ( 4 ) . الخامس ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال تلبس المحرمة الخاتم من ذهب ( 5 ) . السّادس ما رواه الكاهلي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنّه قال تلبس المرية المحرمة الحلَّي كلَّه إلَّا القرط المشهور والقلَّادة المشهورة ( 6 ) . السّابع صحيح حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا كان للمرأة حلَّي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حلَّيها ( 7 ) . الثّامن صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لا بأس أن تحرم المرية في الذّهب والخزّ ( 8 ) . فنقول الذي يظهر من مجموع الأخبار المذكورة انّ الحلَّي المتعارف لبسها في كلّ وقت للنّساء كالقرط والخاتم والقلَّادة وسائر أنواع الحلَّي كلَّها جائز للمرأة والذي يحرم منها ما كانت أحدثته للتّزين به كما تتزين في اللَّيل لزوجها فالمراد من الحديث الثالث ( ولا حلَّيا تتزين به لزوجها ) ليس المراد أن يكون التزّين للزّوج بل المراد أن تتزين بمثل ما تتزين به لزوجها . وكذا قوله ( ع ) في الحديث السّابع ( لم تحدثه للإحرام ) معناه عدم إحداث حلَّي تكون زينة بنحو يعدّ حلَّي شهرة فلا يجوز وإلَّا فإن كان من الحلَّي المتعارف فلا بأس به . وكذا قوله ( ع ) في الحديث السادس ( ألا القرط المشهور والقلادة المشهورة ) فيستفاد منه إن القرط والقلادة على قسمين منه ما هو كاللَّباس الشهرة بحيث يكون محطا

--> ( 1 ) في الباب 49 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 2 ) في الباب 49 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب 49 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب 49 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب 49 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 6 ) في الباب 49 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 7 ) في الباب 49 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل . ( 8 ) في الباب 49 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل .