المدني الكاشاني
84
براهين الحج للفقهاء والحجج
فيوصي بعتق ثلثهم قال كان علي ( ع ) يسهم بينهم . ( 3 ) عن أبي جعفر ( ع ) قال بعث رسول اللَّه ( ص ) ( عليا ع ) إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول اللَّه أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول اللَّه ( ص ) ليس من قوم تنازعوا ( تقارعوا ) ( خ ل ) ثم فوضوا أمرهم إلى اللَّه الا - خرج سهم المحق ( 1 ) ( 4 ) عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبى عبد اللَّه ( ع ) فقال له أبو عبد اللَّه ( ع ) ما تقول في بيت سقط على قوم فتبقى منهم صبيان أحدهما حر والآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا ونصف هذا فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحر ويعتق هذا فيجعل مولى لهذا ( 2 ) ( 5 ) عن محمد بن مروان عن الشيخ قال إن أبا جعفر ( ع ) مات وترك ستين مملوكا وأوصى بعتق ثلثهم فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث ( 3 ) ( 6 ) عن محمد بن حكيم ( حكم ) قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن شيء فقال لي كل مجهول ففيه القرعة قلت إن القرعة تخطى وتصيب قال كلما حكم اللَّه به فليس بمخطئ ( 4 ) . ( 7 ) وعن منصور بن حازم قال سئل بعض أصحابنا أبا عبد اللَّه ( ع ) عن مسألة فقال هذه تخرج في القرعة ثم قال أي قضية أعدل من القرعة إذا فوضوا أمرهم إلى اللَّه عز وجل أليس اللَّه يقول * ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) * ( 5 ) ( 8 ) عن محمد بن الحسن في النهاية قال روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر وعن
--> ( 1 ) في الباب ( 13 ) من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء من الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 13 ) من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء من الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 13 ) من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء من الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 13 ) من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء من الوسائل . ( 5 ) في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء من الوسائل