المدني الكاشاني

85

براهين الحج للفقهاء والحجج

غيره من آبائه وأبنائه عليهم السلام من قولهم كل مجهول ففيه القرعة فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب فقال ( ع ) كل ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ ( 1 ) ( 9 ) عن تحف العقول عن أبي الحسن الثالث ( ع ) في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال واما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزأ على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسم الغنم على نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا نصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم ( 2 ) ( 10 ) وعن إسحاق العرزمي ( المرادي خ ل ) قال سئل وانا عنده يعني أبا عبد اللَّه ( ع ) عن مولود ولد وليس بذكر ولا أنثى وليس له الا دبر كيف يورث قال يجلس الامام ويجلس معه ناس فيدعوا اللَّه ويجيل السهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ثم قال وأي قضية أعدل من قضية تجال عليها بالسهام ان اللَّه تبارك وتعالى يقول * ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) * ( 3 ) ( 11 ) وعن عبد الرحيم قال سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول إن عليا عليه السلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجيء فيه كتاب ولم تجر فيه سنة رجم فيه يعنى ساهم فأصاب ثم قال يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات ( 4 ) ( 12 ) عن فقه الرضا وكلما لا يتهيأ الإشهاد عليه فان الحق فيه ان يستعمل القرعة وقد روى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى اللَّه لقوله تعالى * ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) * ولو أن رجلين اشتريا جارية فواقعا بها فاتت بولد لكان الحكم فيه ان يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ( 5 )

--> ( 1 ) في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء من الوسائل ( 2 ) في الباب 29 من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة من الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 4 ) من أبواب ميراث الخنثى من كتاب الميراث من الوسائل . ( 4 ) وفي الباب 11 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء من مستدرك الوسائل ( 5 ) وفي الباب 11 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء من مستدرك الوسائل