المدني الكاشاني

368

براهين الحج للفقهاء والحجج

الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر الحديث ( 1 ) . الفرع الثالث لا إشكال في استحباب إيقاع صلاة الظهر بمنى قبل العرفات لمن كان قادرا على ذلك ويدل عليه صحيح معاوية بن عمار ( إذا انتهيت إلى منى فقل وذكر دعاء وقال ثم تصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والامام يصلى بها الظهر لا يسعه الا ذلك وموسع لك ان تصلى بغيرها ان لم تقدر ثم تدركهم بعرفات الحديث ( 2 ) . وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصل الظهر ان قدرت بمنى ( 3 ) . الفرع الرابع لا إشكال في استحباب ادراك منى أول زوال الشمس يوم التروية في حد نفسه مع قطع النظر عن صلاة الظهر للأخبار الواردة في المقام مثل ما رواه أبو بصير في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم ( إلى أن قال ) ثم تلبي من المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول لبيك بحجة تمامها وبلاغها فان قدرت ان يكون رواحك إلى منى زوال الشمس والا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية ( 4 ) . الفرع الخامس ما أفاده صاحب العروة من قوله ( والأولى ان يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حج التمتع فإن الأفضل فيه ان يصلى الظهر بمنى ) لا يخلو عن تأمل وذلك لعدم الدليل على هذه الكلية فإن العمرة المفردة وكذا عمرة التمتع بل حج الإفراد في زماننا هذا لا دليل من الاخبار على استحباب إيقاعه عقيب فريضة الظهر

--> ( 1 ) في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج من الوسائل . ( 2 ) في الباب 4 من أبواب الإحرام الحج والوقوف بعرفة . ( 3 ) في الباب 46 من أبواب إحرام من حج الوسائل . ( 4 ) في الباب 52 من أبواب الإحرام من حج الوسائل وأيضا في الباب 2 من أبواب إحرام الحج .