المدني الكاشاني
344
براهين الحج للفقهاء والحجج
السابع عشر ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الإحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها ان لا يلبى حتى يعلوا البيداء قال لا يلبى حتى يأتي البيداء عند أول ميل إلخ . ( 1 ) الثامن عشر صحيح الحلبي في كيفية حج النبي ( ص ) ( حتى أتى البيداء فأحرم منها وأهل بالحج إلى آخره ) . ( 2 ) التاسع عشر ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام ( إلى أن قال ) وفرائض الحج الإحرام والتلبيات الأربع وهي لبيك إلخ . ( 3 ) ثم لا يخفى انه يمكن استظهار الوجه الأول من الحديث الخامس ( فصل ثم افرض بعد صلاتك ) لان المراد فرض الحج لا فرض الإحرام كما يظهر من غيره من الاخبار ومن الحديث السادس والسابع ( قال تقول اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج إلخ ) . والعاشر ( كان يصلى فيه ويفرض الحج ) والحادي عشر ( ويقول الذي يريد ان يقوله ) يعنى من نوع الحج والعمرة والثالث عشر ( وقال الذي يريد من حج أو عمرة إلى آخره كما يمكن استظهار الوجه الثاني من الحديث الأول والثامن والثاني عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر ويمكن استظهار الثالث من الحديث الثامن ( أحرم لك شعري إلى آخره ) . ويستفاد الوجه الرابع من الحديث الثاني ( من أشعر بدنة فقد أحرم ) والثالث ( يوجب الإحرام ثلاثة أشياء إلخ ) والرابع ( لأنه إذا أشعر إلخ ) والتاسع والحادي عشر والثالث عشر ويستفاد الوجه الخامس والسادس من الجمع بين الأخبار المذكورة . واختلاف الاخبار صار سببا لوقوع الاختلاف بين الفقهاء حتى عاملوا معها معاملة التعارض بينها ومراعاة الترجيح لبعضها فلا بد من البحث عن أمور :
--> ( 1 ) في الباب 34 من أبواب الإحرام من حج الوسائل ( 2 ) في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج من الوسائل حديث ( 14 ) . ( 3 ) في الباب الثاني من أبواب أقسام الحج من الوسائل حديث ( 29 ) .