المدني الكاشاني

324

براهين الحج للفقهاء والحجج

قال الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها إلخ ( 1 ) . ومثل صحيح ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللَّه ( ع ) من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له ( 2 ) ومثل ما رواه ميسر قال دخلت على أبى عبد اللَّه ( ع ) وانا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال ( ع ) رب طالب خير يزل قدمه ثم قال أيسرك ان صليت الظهر في السفر أربعا قلت لا قال فهو واللَّه ذاك ( 3 ) . ومثل خبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث قال وليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللَّه ( ص ) فإنما مثل ذلك من صلى في السفر أربعا وترك اثنتين ( 4 ) المسئلة ( 256 ) قد يستثني من عدم جواز الإحرام قبل الميقات موضعان الأول إذا نذر الإحرام من موضع معين قبل الميقات فان النذر ينعقد كما هو المشهور بين الفقهاء رضوان اللَّه عليهم . وقد يستدل لها بأمور الأول ما رواه الشيخ رحمة اللَّه عليه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جعل للَّه عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف بما قال ( 5 ) وفيه انه وإن حكم بصحته العلامة في المنتهى وكذا جمع من الفقهاء وعدوه من الصحاح ولكن المحكى عن أكثر نسخ التهذيب ان السائل فيه ( على ) بدل ( الحلبي ) وقال بعض المحققين ان الظاهر أنه علي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف في الغاية لا احتياج إلى الشرح هذا

--> ( 1 ) في الباب ( 11 ) من أبواب المواقيت ( 2 ) في الباب ( 11 ) من أبواب أقسام الحج من الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 11 ) من أبواب المواقيت من حج الوسائل ( 4 ) في الباب 11 من أبواب أقسام الحج حديث 3 . ( 5 ) في الباب ( 12 ) من أبواب المواقيت من حج الوسائل .